التشريعات المتعلقة بجراحة التجميل في فرنسا دقيقة للغاية. تُعدّ جراحة التجميل عملاً طبياً متكاملاً يبدأ ضمن الحوار الفردي بين المريض والجراح، ويُؤطَّر بتوقيع عرض الأسعار ويُؤكَّد بتصريح الموافقة المستنيرة (استمارة المعلومات). على الجراح في الغالب التأكد من مشاركة عدة متعاونين (طبيب التخدير، …): فهو عملٌ جماعي يتطلب استثمارات وبالتالي يترتب عليه تكاليف. ولضمان شفافية كاملة للمستهلك، جعل المُشرِّع، بموجب قرار مؤرخ في 17 أكتوبر 1996، عرض الأسعار إلزامياً. الاستشارة الإرشادية الأولى إلزامية، يعقبها مهلة تفكير لا تقل عن خمسة عشر يوماً قبل أي تدخل. كما أن استشارة ثانية إلزامية ليتسنى للمريض إبداء موافقته على تدخل محتمل. وبحسب التشريعات الحالية، المؤكَّدة بالتعميم الصادر في 23 ديسمبر 2005، لا يجوز إجراء جراحة التجميل إلا على يد جرّاح تجميل كفء ومؤهَّل، مُدرَّب تدريباً متخصصاً على هذا النوع من التقنيات، ويزاول عمله في بيئة جراحية فعلية داخل منشأة معتمدة خصيصاً (من قِبل HAS). • يمكن تحميل نصوص تشريعية مختلفة تنظّم جراحة التجميل عبر www.legifrance.gouv.fr: ◦ القانون رقم 20002-303 بتاريخ 4 مارس 2002 المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي: تنظيم مزاولة جراحة التجميل في المؤسسات المعتمدة ◦ المرسوم التطبيقي رقم 2005-776 الصادر في 11 يوليو 2005 للقانون المذكور ◦ التعميم رقم DGS/SD2B/DHOS/04/2005-576 بتاريخ 23 ديسمبر 2005 المفسِّر للمرسوم المذكور.
في القسم نفسه